تكوين الأمانة العامة
  • 24 صفر 1440هـ الموافق 2018/11/02
  • 12:57 AM
  • 0

تكوين الأمانة العامة 

- يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة.

ب- ترشح هيئة رئاسة المجلس الأمين العام والأمين العام المساعد ويزكيهما المجلس بأغلبية أعضائه , ويصدر بهما قرار من رئيس الجمهورية.

 (حسب المادة 75 من اللائحة الداخلية للمجلس)

تتكون الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام والأمين العام المساعد من عدد من التكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ، وتنظمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الأمين العام وموافقة هيئة الرئاسة

تنشأ في مجلس النواب إدارة خاصة تتبع الأمانة العامة للمجلس وذلك لرعاية شؤون النواب السابقين وصرف مستحقاتهم المالية

تكوينات الأمانة العامة

المادة (5) :حسب اللائحة التنظيمية للمجلس

 تتكون الأمانة العامة مما يلي:

الأمين العام

ب- الأمين العام المساعد

ج-  الأجهزة التابعة للأمانة العامة :

دائرة شؤون اللجان.

دائرة الجلسات وشؤون الأعضاء.

دائرة المعلومات والنظم .

دائرة العلاقات العامة والإعلام والنشر .

دائرة الشؤون المالية والإدارية .

دائرة الشعب البرلمانية ولجان الصداقة .