Image Here
برلمان إسبانيا يوافق على القتل الرحيم والشعب السوري يقر منع تهريب الأشخاص
  • 06 شعبان 1442هـ الموافق 2021/03/19
  • 12:52 AM
  • 0

وافق البرلمان الإسباني الخميس 18-3-2021م بأغلبية الأصوات على مشروع قانون بشأن إضفاء الشرعية على القتل الرحيم.

وأيد 202 برلماني مشروع القانون مقابل 141 عارضه وامتنع اثنان عن التصويت، وفقا لوكالة “رويترز”.

وبحسب مشروع القرار يمكن لأي مواطن إسباني بالغ أو شخص لديه تصريح إقامة في البلاد، ويعاني من مرض عضال ويعاني من “معاناة جسدية أو عقلية لا تطاق”، طلب القتل الرحيم.

وبعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ستصبح إسبانيا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تسمح بهذا الإجراء.

البرلمان السوري يقر قانون منع تهريب الأشخاص

أقر مجلس الشعب السوري أمس الخميس مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين.

وقد ناقش أعضاء المجلس مواد مشروع القانون الذي يتكون من 22 مادة حيث تضمن في مادته الثالثة تشديد العقوبات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو ارتكب الجرم موظف عام مستغلاً وظيفته أو استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة في حين تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة دائمة أو استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.

ووفقا للمادة الخامسة يحكم بمصادرة العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة إلى الأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أعدت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون بينما تضمنت المادة السابعة في فقرتها الأولى أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.

وبحسب المادة الثامنة يعاقب الناقل بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين.

بينما بينت المادة الحادية عشرة أنه في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة سواء في المياه الإقليمية السورية أو في المناطق المجاورة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.

ونصت المادة السادسة عشرة على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وتتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المهربين ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعال.

النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء الموعد النهائي لتبني "تعديل الحقوق المتساوية" في الدستور

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح أمس الخميس إلغاء الموعد النهائي لتبني "تعديل الحقوق المتساوية" في الدستور، الذي يضمن حماية حقوق المرأة في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن "التعديل لا يزال مطلوبا"، وأن "هذا واقع يومي للنساء الأمريكيات اللواتي يواجهن انعدام المساواة والظلم في العديد من المجالات في الحياة، بدءا من الفجوة الكبيرة في الرواتب للتفرقة بسبب الحمل وصولا للتحرش في مكان العمل والتفاوتات الاقتصادية التي تفاقمت في ظل كورونا".

وصوت مجلس النواب بتأييد 222 صوتا مقابل 204 أصوات لإلغاء الموعد النهائي المحدد للولايات للتصديق على التعديل.

وكان الكونغرس قد أقر "تعديل الحقوق المتساوية" في أوائل سبعينات القرن الماضي وحدد موعدا نهائيا في 1982 لتطبيقه، إذا أقرته المجالس التشريعية في 38 ولاية.

وأصبحت فرجينيا في العام الماضي الولاية الثامنة والثلاثين التي تصوت بالتأييد ورفعت مع ولايتي إلينوي ونيفادا دعوى أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن للمطالبة بإعلان صلاحية التعديل للتطبيق.

لكن المقترح لا يزال يواجه معركة في مجلس الشيوخ المنقسم بين الحزبين "الديمقراطي" و"الجمهوري"، وسيحتاج إلى أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا لتمريره كما يتم نظر الأمر في محاكم اتحادية وقد يحال للمحكمة العليا.

ويقول التعديل في جزء منه: "المساواة في الحقوق بموجب القانون لا يجب التعدي عليها من الولايات المتحدة أو من أي ولاية بناء على الجنس".