Image Here
النواب يواصل مناقشته لمشروع قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته
  • 28 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 2020/12/13
  • 5:08 PM
  • 0

 استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى التقرير التكميلي الثاني للجنة المشترك من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المادة 86 المعادة إلى اللجنة والواردة ضمن مواد مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

وأقرها كما وردت في تقرير اللجنة على النحو الآتي:

مادة (86)- :أ. يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية:

1-قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق

والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة.

2- قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في تظلمات أوامر الأداء وفي الاختصاص.

3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال .

4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال.

5-الأحكام الصادرة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العليا ويجوز للدائرة المختصة الأمر بوقف التنفيذ إذا

أــ طلب الطاعن ذلك في عريضة طعنه مع مراعاة أحكام المادة (335) من هذا القانون.

ب- في قضايا الفسخ يجب عرض الحكم الصادر في الخصومة على المحكمة

العليا من قبل الأطراف أو احدهم أو من النيابة العامة ولو لم يطعن فيه احد وفقا لميعاد الطعن بالنقض وتعتد المرأة فور إقرار الحكم من المحكمة العليا ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

وخلال الجلسة واصل نواب الشعب مناقشتهم لعدد من مواد مشروع التعديل بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، ونائبه القاضي سعد احمد هادي وهي المواد التالية:(126،157،168،190،215،216،228،236،240).

 وأقر المجلس  إعادة المادتين 126،190 إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة وإعادة صياغتها في ضوء الآراء والمقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس مع إزالة أي تكرار أو تعارض فيما بينهما .

 كما اقر المجلس المادة 157كما وردت في مشروع تعديل اللجنة والمادة168كما وردت في النص الأصلي والمادة 215كما وردت في النص الأصلي

واقر نواب الشعب المادة 216كما وردت في النص الأصلي في القانون النافذ مع تعديل المدة من ستة أشهر إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات.

كما أقرت المادة228والمادة236كما وردتا في تعديل اللجنة المشتركة.

وأقر المجلس أيضا إحالة المادة المضافة والمقترحة من عضو المجلس يحيى القاضي برقم228مكرر إلى اللجنة لدراساتها وتقديم رأي بشأنها في ضوء الملاحظات.

أما المادة 240فقد أقرت كما جاءت في النص الأصلي في القانون النافذ.

هذا وسيواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون في ضوء تقرير اللجنة غدا بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.