مهام واختصاصات اللجان الدائمة حسب ما ورد باللائحة الداخلية للمجلس

مهام واختصاصات اللجان الدائمة حسب ما ورد باللائحة الداخلية للمجلس
مــادة (26) : لجان المجلس هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية ، وفي سبيل أداء اللجان لمهامها يحق لها أن تدعو مباشرة وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الوزراء والمختصين من المسؤولين التنفيذيين وأن تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والمعلومات والوثائق المتعلقة بأدائها لمهامها، كما يحق لها أن تدعو عبر رئيس المجلس أو من ينوبه رئيس الوزراء أو من ينوبه.
مــادة (51) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال ما يلي :

  1. دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من المجلس والمقدمة من الحكومة.
  2. دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والمحالة إليها من المجلس بعد أن أقر جواز النظر فيها.
  3. إبداء الرأي في المقترحات بالتعديل المتعلقة بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والتي تحال إليها قبل (24) ساعة على الأقل من بدء مناقشتها في المجلس أو تلك التي تقدم قبل أو أثناء الجلسة التي سينظر المجلس خلالها في مشروع القانون التي تحال إلى اللجنة المختصة طبقاً لأحكام اللائحة.
  4. النظر في أي موضوع أو إقتراح يحال إليها من المجلس أو هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى مخوله لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

مــادة (52) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية :
  1. متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما ألتزمت به أمام المجلس.
  2. متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقرة من قبل المجلس.
  3. التأكد من تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وبيانها المالي والبرنامج الاستثماري لكل سنة مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك.
  4. متابعة الحكومة لتقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستورياً وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس.
  5. متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.
  6. تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
  7. متابعة الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس كل فيما يخصها.
  8. دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.
  9. دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
مــادة (54) : أ-للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستنــــــدات التي تراها لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.ب-للجان المجلس أن تطلب مباشرة حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس.ج- في حالة عدم استجابة الوزير المعني لطلب اللجنة لمرتين فإن على اللجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس بهذا الشأن ليتم طلب الوزير إلى المجلس لسؤاله عن أسباب عدم حضوره.
مــادة (55) : أ -يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلة في إطار اختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتبة المجلس لتكون تحت نظر اللجان.
ب- للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلية في إطار اختصاص كل لجنة الربط المعلوماتي الآلي لتتمكن من الحصول على أي معلومات متعلقة بعمل اللجنة
مــادة (60): تعقد كل لجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد اجتماعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الاجتماع مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث.
مــادة (61) : تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس لاتخاذ التدابير المناسبة لإنجاح تلك البرامج.
مــادة (62) : تقوم اللجان الدائمة بعقد اجتماعاتها أثناء انعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند عقد جلساته ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الحال ذلك.
مــادة (63) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.
. مــادة (187) : تحدد اللجان الدائمة للمجلس في ضوء خططها وبرامج عملها السنوية المتطلبات والاحتياجات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج وتغطية أنشطتها المختلفة ويجب عند إعداد مشروع موازنة المجلس مراعاة تلبية هذه الاحتياجات والمتطلبات.
ج- للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلية في إطار اختصاصات اللجنة المعنية.مــادة (29) : أ-تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ، ويكون لها سكرتير أو أكثر من موظفي المجلس.
ب-في حالــة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فـإن غابا حل محلهما اكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
مــادة (30) : مع مراعــاة أحكام الدستور.. تمـارس كل لجنة من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة.