اختصاصات الأمين العام المساعد
اختصاصات الأمين العام المساعد
- 24 صفر 1440هـ الموافق 2018/11/02
- 1:22 AM
- 0
اختصاصات الأمين العام المساعد
حسب المادة 79 من اللائحة الداخلية : يتولى الأمين العام المساعد ، مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابـــه.
اما اختصاصات الأمين العام المساعد حسب اللائحة التنظيمية التالي
مادة (51) : يتولى الأمين العام المساعد المهام والاختصاصات التالية :
1- معاونة الأمين العام في أدائه لمهامه واختصاصاته .
2- القيام بمهام واختصاصات الأمين العام عند غيابه .
3- متابعة نشاط الموقع الإلكتروني للمجلس ورصد كل جديد في النظام الآلي والعمل على تنفيذ المقترحات التي ترفع مستوى الأداء والفاعلية في الموقع .
4- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التفصيلية لمهام وأعمال الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من قبل الأمين العام.
5- التنيسق بين أعمال الدوائر العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المناطة بها .
6- تقديم المقترحات للأمين العام الهادفة إلى تطوير وتفعيل أعمال وأنشطة الدوائر العامة .
7- مراجعة التقارير المرفوعة من الدوائر المختصة وإبداء الرأي بشأنها للأمين العام .
8- القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل الأمين العام أو هيئة الرئاسة أو رئيس المجلس .
مادة (53) : يمارس الأمين العام المساعد في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح والقرارات لنائب الوزير .