اختصاصات رئيس المجلس
اختصاصات رئيس المجلس
- 09 صفر 1440هـ الموافق 2018/10/18
- 9:10 PM
- 0
مــادة (23) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في إتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله.
مــادة (24) : مع مراعاة الإختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الإختصاصات التالية :
1- ترأس إجتماعات الهيئة والمجلس وإفتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذه اللائحة .
3- التوضيح أو الإستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
4- بلورة واستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسية ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة.
5- إعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
6- توقيع الإتفاقيات والعقود باسم المجلس أو يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك .
7- المحافظة على إستتباب النظام أثناء جلسات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
8- ممارسة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص شؤون موظفي المجلس .
9- إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة .
10- في حالة غياب الرئيس يقوم بالإختصاصات الواردة في هذه المــادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة.
11- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة .