هيئة رئاسة مجلس النواب
هيئة رئاسة مجلس النواب
- 09 صفر 1440هـ الموافق 2018/10/18
- 9:19 PM
- 0
تتكون هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من أربعة من بين الأعضاء، رئيس وثلاثة نواب .
تنظم تشكيلها ومهامها اللائحة الداخلية للمجلس ابتداءا من المادة ( 11 ) وحتى المادة ( 24 ). وفقا للتالي:
انتخاب هيئة الرئاسة:
مــادة (11) : في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :
أ- تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس .
ب- قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
ج- أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس .
مــادة (12) : ينتخب مجلس النواب في أول إجتماع لـه من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه .
مــادة (13) : يكون الإنتخاب دائماً سرياً ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنتخاب العلني أو التزكية وتتم إجراءات الإنتخاب على الوجه الآتي :
قبل بدء عملية الإنتخاب تشكل لجنة من خمسة أعضاء لتنظيم عملية الإقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على إسمه ورقة معده لذلك يكتب فيها إسم العضو أو الأعضاء الذين يريد إنتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصنددوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة عن العدد المطلوب إنتخابهم وإلا أعتبر صوت العضو باطلاً وعند الإنتهاء من عملية الإنتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من رئيس الجلسة عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن رئيس الجلسة نتيجة الإنتخاب .
مــادة (14) : يتم إنتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الإنتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والإنتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات ترشيح وإنتخاب نواب الرئيس وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.
مــادة (15) : إذا لم يحز أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ، ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.
مــادة (16) : أ -تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة ، وذلك لتوزيع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس .
ب -توزع الإختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي :
1- نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية .
2- نائب الرئيس للشؤون التشريعية والرقابية .
3- نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية .
ج - تحدد اللائحـــة التنظيمية لأجهــــزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس.
مــادة (17) : مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول إجتماع للمجلس على أن يتم إجراء إنتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد إنتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مــادة (18) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه لأي سبب من الأسباب طبــقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من إجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس .
اختصاصات هيئة الرئاسة:
مــادة (19) : هيئة رئاسة مجلس النواب مسئولة أمام المجلس عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة .
مــادة (20): أ-تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد إجتماعاً إستثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ب-تدعو هيئة الرئاسة في بداية ونهاية كل دورة إنعقاد للمجلس رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير أعمال المجلس .
مــادة (21) : مع مراعاة ما ورد في المــادة (20) من هذه اللائحة تعقد هيئة الرئاسة إجتماعاً لها يوم الأثنين السابق لفترة الإنعقاد لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للإنعقاد .
مــادة (22) : مع مراعاة الإختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه ، كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الإختصاصات التالية :
1- مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة .
2- توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن إضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية .
3- مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة إنعقاد .
4- الدعوة لإنعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وترؤس إجتماعاته طبقاً لأحكام الدستور واللائحة.
5- دراسة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي وإحالتهما إلى اللجنة المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار .
6- تصحيح مضمون محاضر جلسات المجلس التي يتم الاعتراض عليها وذلك وفقاً لقرار المجلس.
7- اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس .
8- متابعة تنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة إنعقاد.
9- إختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج بالتشاور مع رؤساء الكتل وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للإطلاع عليها.
10- مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة.
11- الدعوة للإجتماعات الدورية والإستثنائية لرؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانيـــــة ومن ترى دعوتهم ، وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها .
12- تمارس الهيئة في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشؤون الوزارات وموظفيها .
13- تعزيز العلاقات البرلمانية للمجلس مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
14- وضع سياسة اعلامية للمجلس تعبر عن إرادة المجلس وتعكس ما يدور في جلساته العامة وفي لجانه من مناقشات وما تتخذ من قرارات وتهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .
15- متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد.
16- أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس .
هيئة الرئاسة الحالية:
تتشكل هيئة الرئاسة الحالية للمجلس من النواب:
1- يحيى علي الراعي: الرئيس
2- عبدالسلام هشول زابية: نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والفنية
3- أكرم عبدالله عطية: نائب الرئيس للشؤون التشريعية والرقابية
4- ناصر باجيل: نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية